قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مقر المجلس القضائي الثورى 1764 •
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقر المجلس القضائى الثورى بوهران .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر | سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.