قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد مقر المجلس القضائي الثورى 1764 •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.