قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة - التعليم الابتدائي والثانوى واقعة بحى 8 مايو سنة 1945، وذلك قصد بناء متوسطة بدون داخلية 589

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.