قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر المستهلكين
المادة 2
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين في ملحق هذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين في ملحق هذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.