قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر المستهلكين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في المجلس الوطني لحماية المستهلكين .