قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء مركز الابحاث على الموارد البيولوجية الارضية 887
المادة 3
يكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى