قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يكلف السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2026، طبقا لأحكام المادة 9 من الأمر 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.