المادة 3
تسلم شهادة التقني العالي الالكتروني للمترشحين المدرسيين الذين نجحوا في ستة امتحانات جزئية وفي الاختبارات الشفاهية للمراقبة الموزعة على سنتى الدراسة والذين أنجزوا خلال السنة الأولى رسما هيكليا ومشروع دراسة خلال السنة الثانية .
الا أنه بالنسبة لسنة 1968-1969 فان تلاميذ السنة الثانية ستقدر أعمالهم طبقا لنتائج الامتحانات الجزئية الثلاثة للسنة ، وللتنقيط الممنوح عن المشروع ان انظمة هذه الامتحانات والاسئلة والمشاريع محددة في الملحق المرفق بهذا القرار . أما المترشحون الاحرار فانهم يجتازون امتحانا تحدد اختباراته في المادة 5 ادناه .