قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني 1000
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1959 ويعوض بالاحكام التالية .
المادة 2
فتح المادةتحدث شهادة دولة تسمى بشهادة التقنى العالي الالكتروني تشتمل على قسمين :
القبول :
الاختبارات الفيزياء العامة والرياضيات الالكترونية العامة والكهرباء الرسم - التيكنولوجية الالكترونية ولا يسمح بالمشاركة في امتحان القبول النهائى الا المواصلات السلكية واللاسلكية ، الالكترونية الصناعية
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة التقني العالي الالكتروني للمترشحين المدرسيين الذين نجحوا في ستة امتحانات جزئية وفي الاختبارات الشفاهية للمراقبة الموزعة على سنتى الدراسة والذين أنجزوا خلال السنة الأولى رسما هيكليا ومشروع دراسة خلال السنة الثانية .
الا أنه بالنسبة لسنة 1968-1969 فان تلاميذ السنة الثانية ستقدر أعمالهم طبقا لنتائج الامتحانات الجزئية الثلاثة للسنة ، وللتنقيط الممنوح عن المشروع ان انظمة هذه الامتحانات والاسئلة والمشاريع محددة في الملحق المرفق بهذا القرار . أما المترشحون الاحرار فانهم يجتازون امتحانا تحدد اختباراته في المادة 5 ادناه .
المادة 4
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائى للمترشحين المدرسيين اذا بلغ المعدل العام عن مجموع الامتحانات الجزئية ( المادة 3 الفقرة 2 ) 12/20 على الاقل بعد تطبيق العوامل ما عدا في حالة التخلف عن امتحانين جزئيين المادة ه : تسلم شهادة التقنى العالى الالكتروني ( قسم المواصلات السلكية واللاسلكية ( للمترشحين الاحرار الذين نجحوا فى امتحان مطابق لبرامج أقسام ( التقني العالي السنة الاولى ) و ( التقنى العالى السنة الثانية ) والتي يحدد نظامها أدناه .
المدة المعامل ساعات ساعات 6 4 ساعات 6 。
للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة من 320 نقطة على الاقل بالنسبة لمجموع اختبارات القبول وبدون امكانية الاستنجاد النجاح :
الاختبارات الفرنسية الرسم الصناعي وتيكنولوجية البناء مقاييس كهربائية والكترونية رسم هيكلي ومراقبة
- العربية لغة حية ( اختبار شفوى ) التشريع ( اختبار شفوى ) ويعلن عن النجاح اذا بلغ مجموع عدد النقط 500 على الاقل بما في ذلك نقط امتحان القبول وبدون امكانية الاستنجاد
المادة 6
فتح المادةان الاوراق التي ينبغى تقديمها للتسجيل في الامتحان هي التالية :
- طلب للتسجيل في مطبوع خصوصي ، شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية .
المعامل المدة النقطة الدنيا ساعات - 2 V 4 ساعات 12 4 ساعات 12 10 ساعات 12 1 ساعة واحدة 1 20 دقيقة 1 10 دقائق ثلاثة ظروف عليها عنوان المترشح وزيادة على هذا ، فانه يجب على المترشحين الاحرار تقديم شهادة تبرهن على أنهم تابعوا دراسة في قسم للتقني العالي ، السنة الثانية ، أو يثبتون مستواهم أمام لجنة تستطيع اذا اقتضى الامر ان ترفض تسجيلهم .
وتبلغ قيمة رسوم المشاركة فى الامتحان 27 دينارا ..
ويجب ارسال ملفات الترشيح الى :
الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات نهج الاستاذ فانسان ( شارع صالح بوعكوير ) الجزائر العاصمة . !
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان حتما من :
- استاذ بالجامعة متخصص في الالكترونية ، رئيسا ، مديرى مؤسسات التعليم التقني التي تهيء التلاميذ الى شهادة التقني العالي الالكترونى ومديري الدراسات ،
- اساتذة التعليم التقني والنظري والتطبيقي ،
- مهندس أو مدير يمارس مهنته في الصناعة الالكترونية
المادة 8
فتح المادةتكون للجنة الامتحان السلطة المطلقة ولا يقبل أي طعن في المقررات التي تتخذها طبقا لأحكام هذا القرار
المادة 9
فتح المادةليس هناك حق للاعتراض وتتخذ المقررات بالاغلبية . وفى حالة انقسام الاصوات فان صوت الرئيس هو المرجح .
المادة 10
فتح المادةتمنح ملاحظة « قريب من الحسن ، الى جميع المترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 14 على 20 .
وتمنح ملاحظة «حسن» للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى على الاقل 16 على 20
المادة 111
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 احمد طالب الامتحانات الجزئية : السنة الاولى ت ع 1 :
الامتحان الجزئي الاول أ، ب، ج،ه الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج ، ه الامتحان الجزئي الثالث ا ، ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز امتحان الرسم الهيكلي て الملحق النظام المواد أ الفيزياء العامة والرياضيات ، ب الالكترونية والكهرباء ، ج هيكل - التيكنولوجية الالكترونية ، د الرسم الصناعى وتيكنولوجية البناء ، ه المقاييس الكهربائية والالكترونية ، و الفرنسية والتشريع ،
ز - العربية - اللغة 6 ८ المشروع ( التقنى العالى السنة الثانية ) - الرسم الهيكلي ( التقنى العالى السنة الاولى ) .
العوامل : ( التقني العالي ، السنة الاولى - التقني العالي، السنة الثانية ) ت ع ا ت ع 2 ت عا ت ع 2. 1-6 6 ه - 10 10
ب - 7 A و - 3 3
2- V- 6 ز - 2 2 ده 。 2-1 10 المجموع السنوى : ت ع 1 = 50 ت ع 2 = 50 المشروع : يجب اتمام الانجاز الكامل للمشروع بشهر على الاقل قبل اجتماع لجنة الامتحان وتعرض المشروعات في المختبر الالكتروني الى آخر اجتماع لجنة الامتحان .
ديسمبر خلال الفصل الاول مارس خلال الفصل الثاني يونيو خلال الفصل الثالث المعدل السنوى يتوقف الاجتياز الى ت ع 2 على مقرر مجلس القسم نظرا لنتائج المحصل عليها في قسم ت ع ا وفي حالة التخلف عن امتحانين جزئيين لا يقبل التلميذ في قسم ت ع 2 .
الامتحانات الجزئية : السنة الثانية تع2 :
الامتحان الجزئي الاول أ، ب، الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج، ه ديسمبر ج ، ه مارس الامتحان الجزئي الثالث ا، ب ، د،ه ، و يونيو المشروع يطبق على معدل اختبارات المراقبة التي اجريت اثناء كل المعامل 02 نقطة في يونيو فصل ، المعامل 1 ويطبق على معدل الامتحان الجزئي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-931
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.