قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني 1000
المادة 2
تحدث شهادة دولة تسمى بشهادة التقنى العالي الالكتروني تشتمل على قسمين :
القبول :
الاختبارات الفيزياء العامة والرياضيات الالكترونية العامة والكهرباء الرسم - التيكنولوجية الالكترونية ولا يسمح بالمشاركة في امتحان القبول النهائى الا المواصلات السلكية واللاسلكية ، الالكترونية الصناعية