المادة 111
يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 احمد طالب الامتحانات الجزئية : السنة الاولى ت ع 1 :
الامتحان الجزئي الاول أ، ب، ج،ه الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج ، ه الامتحان الجزئي الثالث ا ، ب ، ج ، د ، ه ، و ، ز امتحان الرسم الهيكلي て الملحق النظام المواد أ الفيزياء العامة والرياضيات ، ب الالكترونية والكهرباء ، ج هيكل - التيكنولوجية الالكترونية ، د الرسم الصناعى وتيكنولوجية البناء ، ه المقاييس الكهربائية والالكترونية ، و الفرنسية والتشريع ،
ز - العربية - اللغة 6 ८ المشروع ( التقنى العالى السنة الثانية ) - الرسم الهيكلي ( التقنى العالى السنة الاولى ) .
العوامل : ( التقني العالي ، السنة الاولى - التقني العالي، السنة الثانية ) ت ع ا ت ع 2 ت عا ت ع 2. 1-6 6 ه - 10 10
ب - 7 A و - 3 3
2- V- 6 ز - 2 2 ده 。 2-1 10 المجموع السنوى : ت ع 1 = 50 ت ع 2 = 50 المشروع : يجب اتمام الانجاز الكامل للمشروع بشهر على الاقل قبل اجتماع لجنة الامتحان وتعرض المشروعات في المختبر الالكتروني الى آخر اجتماع لجنة الامتحان .
ديسمبر خلال الفصل الاول مارس خلال الفصل الثاني يونيو خلال الفصل الثالث المعدل السنوى يتوقف الاجتياز الى ت ع 2 على مقرر مجلس القسم نظرا لنتائج المحصل عليها في قسم ت ع ا وفي حالة التخلف عن امتحانين جزئيين لا يقبل التلميذ في قسم ت ع 2 .
الامتحانات الجزئية : السنة الثانية تع2 :
الامتحان الجزئي الاول أ، ب، الامتحان الجزئي الثاني أ ، ب ، ج، ه ديسمبر ج ، ه مارس الامتحان الجزئي الثالث ا، ب ، د،ه ، و يونيو المشروع يطبق على معدل اختبارات المراقبة التي اجريت اثناء كل المعامل 02 نقطة في يونيو فصل ، المعامل 1 ويطبق على معدل الامتحان الجزئي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية