قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة فريدة بن صاري، مديرة التنظيم والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.