قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، للمحاسبة. 13 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 13 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو 16 الجريدة الرسمية للجمهورية