قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية 15 غشت سنة 2021 م