قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.