قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية . 644
المادة 3
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي