قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية . 644
المادة 2
يودع نموذج للطابع الجديد المنفصل من قبل قباضة الطابع للجزائر العاصمة بكتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم ...
ويحرر محضر بدون مصاريف عن هذا الايداع •