قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرارات مؤرّخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عيماد العزري، نائب مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.