قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرارات مؤرّخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة باية العاج ، نائبة مدير تسيير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.