قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب.