قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن | يونيو سنة 1989.
تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة الشريف رحماني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر