المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 الشريف رحماني ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس ، نائب مدير الوسائل العامة يقرر ما يلي :