قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمرو هجوس، نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.