قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. 712
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .