قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد مفعول القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث 795
المادة الأولى
تمدد الى انتهاء السنة الفضائية الجارية أحكام القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه والمتضمنة | لعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث