قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد مفعول القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث 795

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.