قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تمديد مفعول القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمتضمنة تعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث 795
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الى انتهاء السنة الفضائية الجارية أحكام القرارات المؤرخة في 21 و 28 مارس و 20 مايو و 10 و 17 يونيو و 20 يوليو سنة 1963 والمشار اليها أعلاه والمتضمنة | لعيين قضاة مساعدين رسميين واضافيين لدى محاكم الاحداث
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة والنواب العامون لدى هذه المحاكم ، كل فما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحرر بالجزائر فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.