قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 1811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.