قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية - عين الصفرة" (ولاية النعامة)
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى التي تقدر بحوالي إثنين وعشرين ألفا وخمسمائة (22.500 كم 2 ، وتقع في تراب ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة وميلة.