قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17
المادة 8
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.