قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17
المادة 7
توزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م