قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
الدراسات والتحاليل والخبرات والملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة.