قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959
المادة 4
يكلف مدير استغلال البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 سعيد آيت مسعودان