قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959
المادة 2
تشمل هذه الدائرة الشبكات الهاتفية المحلية لارزيو عين البية يطيوة، المجزأة من دائرة الرسوم لوهران وكذلك الشبكات الهاتفية المحلية لكريستال قديل، سيدي ابن يبقى الماعون، حاسي مفسوح وكذلك المجزأة من دائرة الرسوم لحسيان الطوال •