قرار
قرار مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن قطعة أرض مساحتها 7812 هكتارا و 97 آرا و 25 سنتيارا كتخصيص أولى . 454 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1971
قرار مؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن قطعة أرض مساحتها 7812 هكتارا و 97 آرا و 25 سنتيارا كتخصيص أولى . 454 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري - جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1971
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.