قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. 1113
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع