المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلي في الاتصالات | الهاتفية بين الجزائر وفرنسا، يقرر ما يلي :