قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وفرنسا. 1113
المادة الأولى
تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة المتحدة، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.