قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة أزرو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام.