قرار · ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.