قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 سبتمبر سنة 1983 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1986 وانتقائهم. 2403
المادة 8
تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر ، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية.
وبعد ان تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة (أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 ابريل على الاكثر.
المادة و : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من أول يونيو سنة 1984 بالمركز الجهوى للانتقاء والتوجيه.