قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 سبتمبر سنة 1983 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1986 وانتقائهم. 2403
المادة 3
الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين للمولودين في البلدية.
قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية.
شهادة التسجل والاستمارة الشخصية - «مولود»
- - شهادة التسجيل التلقائي
- ظرف موحد النموذج. 2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه