قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح ولاية تيزي وزو قطعة ارض مساحتها 6 هكتارات تقريبا كائنة بعزازقة قصد بناء ثانوية . 1780

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.