الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 4
يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي مهامه في جميع مراحل الاستغلال، ويمكن تقاسم هذه المهام مع الصيدلي المساعد.
يجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد محدداً في وثيقة مقبولة رسميا من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام المتعلقة بمطابقة عمليات الاستغلال، وتحرير ومتابعة حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للممارسات الحسنة للاستغلال ومقرر التسجيل أو المصادقة.