قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 3
يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية مسؤولين على السهر على أن تكون كل عملية استغلال مقرر تسجيل للمواد الصيدلانية أو المصادقة على المستلزمات الطبية، منجزة ومراقبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الممارسات الحسنة للاستغلال والمتطلبات الواردة في مقرر التسجيل أو مقرر المصادقة. 31 جانفي سنة 2022 م