الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبرسنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.