قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 14
يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص بالممارسات الحسنة للاستغلال والجوانب الإدارية والتنظيمية والقواعد التي تحكم عمليات الاستغلال، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي، يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة لهم.