قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة 7
تشرع السلطة المختصة في تحقيق الملف قبل منح الرخصة. ولا تمنح الرخصة الا مرة واحدة في السنة .