قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة 5
تشتمل بطاقة المعلومات على التفاصيل التالية :
مبلغ الرأسمال الاسمى .
عدد البطاقات المعدة للبيع .
سعر كل بطاقة ، التراب الذى سيتم عليه بيع البطاقات .
عدد ونوع الجوائز المقدمة وأثمانها .
مبلغ المصاريف لشراء الجوائز غير المقدمة من المحسنين، مبلغ الارباح المحققة .
التخصيص الدقيق للارباح ، تاريخ وساعة السحب المقرر ومكانه".
التاريخ المقدر لفتح اليانصيب .