قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الأول — اليانصيب
المادة 4
يشتمل ملف الطلب على ما يلي :
طلب الرخصة المشار اليه في المادة 3 أعلاه .
- بطاقة معلومات • ويجب إيداع السلف قبل 30 يوما على الاقل من التاريخ المقدر لفتح اليانصيب . 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه