الباب الأول — اليانصيب
المادة 2
تمنح الرخصة المتعلقة بتعظيم الاشياء المنقولة كما يلي :
I - بموجب مقرر من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى لليانصيب المنتظر مساويا ل 10.000 وج فأقل ، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، 2 بموجب قرار من الوالي، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 ذيج فأقل، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ، 3 بموجب قرار من وزير الداخلية، اذا كان الرأسمال أقل من 30.000 دج وكان بيع البطاقات شاملا تراب ولايتين أو أكثر ، 4 بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية اذا كان الرأسمال أكثر من 300000 دج • المارة 3 : يقدم طلب الرخصة لتنظيم اليانصيبة من قبل الجمعية أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية أو الشركة التعاونية المعنية .. :