قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 28
يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزارة الأشغال العمومية