قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الثاني — اليانصيب الخيري (طمبولة)
المادة 24
يودع الطلب في مقر المجلس الشعبي البلدى المختص قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ فتح الطمبولة .
للجمهورية الجزائرية ويجب أن يصدر الترخيص خلال 3 أيام من تاريخ الايداع وكل رفض لتسليم الرخصة يجب أن يكون مسببا ومحررا ويجرى اطلاع الطالب عليه خلال نفس المدة