قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95
الباب الثاني — اليانصيب الخيري (طمبولة)
المادة 20
تسمى طمبولة الاشياء المنقولة، أنواع اليانصيب المحصور والمنظم على الطريق العام بمناسبة الاعياد أو المعارض أو الاسواق .